واتساب: 0561013796 | بريد إلكتروني: info@alnuhair.com
قرارات واوامر قاضي التنفيذ
إن ما يصدر من قاضي التنفيذ يمكن تقسيمه إلى قسمين:
الأول: القرارات والأوامر التنفيذية: وتندرج من ضمن سلطات التنفيذ الجبري والإشراف عليه ولا يكون التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، وذلك من خلال إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، وفقاً لنص المادة الثانية والثالثة من نظام التنفيذ، والجدير بالذكر ان هذه القرارات والاوامر غير خاضعة للطعن او استئنافها وهذا ما نصت عليه المادة السادسة (تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية)، ضبطا للحق وتنظيم للإجراءات ومنع للتداخل، ولا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
النوع الثاني: الأحكام التي تصدر في بعض دعاوى التنفيذ:
ومنها الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها والحكم بعدم الاختصاص، أو الامتناع عن التنفيذ، ونظر دعاوى الاعسار، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا وفقا لنص المادة (السادسة) وهذه الاحكام يجوز الطعن فيها وتخضع للاستئناف وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف يعد نهائيا.
اختصاصات قاضي التنفيذ التي يمكن من خلالها اصدار القرارات والأوامر والاحكام:
حصرتها المادة التاسعة في 8 اختصاصات جاءت كما يلي: (الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم – أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم – محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم – الأوراق التجارية – العقود والمحررات الموثقة – الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي – الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا – العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.).
منازعة التنفيذ:
منازعة التنفيذ هي تلك المنازعة التي تنشأ بمناسبة التنفيذ بحيث يكون التنفيذ بسببها وتكون عارضاً من عوارضه.
وتقدم المنازعة من أطراف التنفيذ أو غيرهم لدى قاضي التنفيذ ولا تتقيد بقيمة مالية محددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (ادعاء التزوير أو أنكار التوقيع – الدفع بالوفاء أو الابراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة – كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاص قاضي التنفيذ).
ومن المناسب تناول اختصاصات قاضي التنفيذ طالما الى منازعات التنفيذ، ويختص قاضي التنفيذ (إصدار القرارات والاوامر التنفيذية اللازمة لتنفيذ السندات التنفيذية – النظر في منازعات التنفيذ – النظر في دعاوي الاعسار – الحكم بالغرامة في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ المباشر).
وبما ان قاضي التنفيذ مختص بإصدار الاحكام والقرارات يتوجب علينا التفرقة بين أحكام قاضي التنفيذ وقراراته والتي تنحصر في التالي:
ان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ يعتبر إجراء نهائياً في منازعة منظورة كالحكم بثبوت الابراء بعد صدور الحكم محل التنفيذ.
اما القرارات فهي وسيلة من وسائل الوصول للغاية وهي تنفيذ السند كالمنع من السفر أو إيقاف الخدمات وغيرها من القرارات.
والجدير بالذكر أن الاوامر والقرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ غير قابلة للطعن وطلب الاستئناف باستثناء القرارات المتعلقة بالاختصاص المكاني، أو القرارات المتعلقة بإمهال قاضي التنفيذ المدين في السداد أو قرار الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجله أو قسط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الطعن الواردتين بالمواد 4 و6/5 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وخيرا فعل المنظم السعودي بالنص على عدم قابلية القرارات والاوامر للطعن وطلب الاستئناف لكونها تعتمد على سندات تنفيذية قطعية واجبة التنفيذ ومنعا للتسلسل الذي يجعل من الحق الواحد قضايا ومنازعات لا تنتهي، كما ان طبيعة إجراءات التنفيذ قائمة على السرعة الفورية وقابلية الاعتراض عليها من شأنه تعطيل هذه الميزة.