Flat Preloader Icon

التحكيم

من المعلوم فقهـا وقضاء أن التحكيم سبيل خاص واستثنائي لفض الخصومات، ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين، الاتفاق يُعد عقداً يجب توافر أركانه (الرضا -المحل – الأهلية)، سواء ورد كبند في العقد (شرط التحكيم) أو ورقة مستقلة قبل أو بعد قيام المنازعة بين الخصوم (مشارطة التحكيم)، الاتفاق على التحكيم يقيد الأطراف وعدم إمكان رجوع أحدهم عنه، إلا بموجب اتفاق لاحق ينص على التحلل من اتفاق التحكيم السابق واللجوء إلى طريق آخر غير التحكيم، وان اللجوء إلى القضاء هو الأصل العام، أما اللجوء إلى التحكيم فهو اتفاق خاص، والخاص يقيّد العام.

 نصت (المادة السابعة) من نظام التحكيم السعودي على أنه “إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام”، وإذا ما خالف أحد الأطراف ما تم الاتفاق عليه باللجوء إلى التحكيم ولجأ أحدهم إلى القضاء، فللطرف الآخر الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واتفاق الأطراف على حل النزاع الذي قام أو يقوم بينهما عن طريق التحكيم.

 الدفع بشرط التحكيم ليس من النظام العام، أي لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وانما لابد ان يطلبه أحد طرفي النزاع قبل أي دفع موضوعي، الدفع بشرط التحكيم يسقط إذا لم يتمسك به الخصم قبل التحدث في الموضوع.

إن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام النظام لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، فيما عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام التي بينها النظام.

مؤشر القوة

تلميح: يفضّل أن تتكوّن كلمة المرور من 12 رمز على الأقل. لجعلها أقوى، استخدم الحروف الكبيرة والصغيرة، الأرقام والرموز مثل ! " ? $ % ^ & ).

تواصل معنا